responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 117
وبالجملة الظاهر من الآية الكريمة أن الحاصل بالباطل مطلقا محرم، والاختصاص بالسبب التام أو المقتضي خلاف فهم العرف ومناسبة الحكم والموضوع. وأما الاستدلال بالمستثنى فهو بأن يقال: إن إطلاق تجويز الاكل من الحاصل بالتجارة يقتضي جوازه بعد الفسخ أيضا، وهو كاشف عن عدم نفوذه، وإلا لم يكن وجه لجوازه، ولا يخفى أن الاطلاق مبني على التقريب الثاني من التقريبين المتقدمين، وهو أن النظر فيها إلى حرمة التصرف وجوازه، وأما إن كان المراد تنفيذ التجارة وسلب تأثير الاسباب الباطلة عرفا لدى الشارع أيضا فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حالات الاكل والتصرف حتى يشمل ما بعد الفسخ، لانها على الفرض بصدد تنفيذ البيع لا حرمة الاكل، وأقوى الاحتمالين ثانيهما، فيصح التمسك بالاطلاق، فما في تعليقة الطباطبائي من عدم الاطلاق غير جيه، إلا أن يراد به ما يأتي فيها. وقد يقال: إن الشبهة في المقام مصداقية، فان حصر مجوز الاكل في التجارة عن تراض إنما يراد به أكله على أن يكون ملكا للآكل، لئلا ينتقض بالاباحات ولم يعلم بعد الرجوع بقاؤه على ملكه. وفيه - مضافا إلى أن الاستدلال بالمستثنى غير مبني على إفادة الحصر وسيأتي الكلام في عدم إفادة الآية الحصر، ويأتي أيضا أنها لو دلت على الحصر لا ينتقض بالاباحات ونحوها - أن التقييد في الآية غير صحيح، لان الملك بأي سبب حصل يجوز لمالكه أكله، فلا دخالة للتجارة في جوازه، بل تمام الموضوع له كونه ملكا، فالآية الكريمة على الظاهر بصدد بيان جواز أكل ما حصل بالتجارة من الاموال التي بين الناس، ولا تقييد فيما حصل بالتجارة بكونه ملكا وإن كان لازم جواز ما حصل بها كونه ملكا، لكن هذا غير التقييد، والمضر بالتمسك هو التقييد، وهو غير


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست