responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 99
بانيا على الانفتاح، والمحدثين لو كانوا بانين على ان الرجوع إلى المجتهد من باب الرجوع إلى العالم وأهل الاطلاع كانا يجوزان تقليد الميت ابتداء فلا علم لنا به، وكيف كان فلابد من التكلم فيما استدل به على جواز تقليد الميت ابتداء. أدلة المثبتين وقد استدلوا عليه بوجوه: " منها ": دعوى أن الآيات والروايات الواردة في حجية فتوى الفقيه غير مقيدة بحال الحياة فمقتضى اطلاق الادلة عدم الفرق في حجيتها بين الحياة والممات لانها كما تشمل فتوى المجتهد الحى كذلك تشمل فتوى المجتهد الميت فالنتيجة هو التخيير لا محالة. ويدفعه: أن الآيات والروايات على تقدير اطلاقهما وشمولهما فتوى الميت في نفسها لا يمكن التمسك بهما في المقام وذلك لما مر من أن العلماء أحيائهم وأمواتهم مختلفون في المسائل الشرعية ومع مخالفة فتوى الميت لفتوى الاحياء. بل مخالفتها لفتوى الاموات بانفسهم لا تشملها الاطلاقات بوجه لعدم شمول الاطلاق للمتعارضين هذا. على أن الادلة القائمة على حجية فتوى الفقيه وجواز الرجوع إليه لا اطلاق لها - من تلك الناحية - ليشمل فتوى الميت في نفسها وذلك لانها انما دلت على وجوب الحذر عند انذار المنذر والفقيه، أو على السؤال من اهل الذكر، أو على الرجوع إلى راوي الحديث أو الناظر في الحلال والحرام أو غير ذلك من العناوين الواردة في الاخبار. ولا شبهة في أن القضايا ظاهرة في الفعلية، بمعنى أن قولنا - مثلا - العالم يجب اكرامه ظاهره أن من كان متصفا بالعلم بالفعل هو الذي يجب اكرامه.


نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست