responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 88
وهذا بخلاف الاعصار المتأخرة لتوقف الاجتهاد فيها على مقدمات كثيرة إلا أن مجرد ذلك لا يوجب التغيير في معنى الاجتهاد، فان المهم مما يتوقف عليه التفقه في العصور المتأخرة إنما هو مسألة تعارض الروايات، الا أن التعارض بين الاخبار كان يتحقق في تلك العصور ايضا ومن هنا كانوا يسألونهم - ع - عما إذا ورد عنهم خبران متعارضان إذا التفقه والاجتهاد بمعنى إعمال النظر متساويان في الاعصار السابقة واللاحقة وقد كانا متحققين في الصدر الاول. ايضا ومن هنا ورد في مقبولة عمر بن حنظلة: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا... (* 1) وفي بعض الاخبار ورد الامر بالافتاء صريحا (* 2) فدعوى أن الفقاهة والاجتهاد - بالمعنى المصطلح عليه - لا عين ولا أثر له في الاعصار السالفة مما لاوجه له ومعه لا موجب لاختصاص الآية المباركة بالحكاية والاخبار لشمولها الافتاء أيضا كما عرفت فدلالة الآية على حجية الفتوى وجواز التقليد مما لا مناقشة فيه. و " منها ": قوله عز من قائل: فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون (* 3) حيث دلت على وجوب السؤال عند الجهل ومن الظاهر أن السؤال مقدمة للعمل فمعنى الآية المباركة: فسألوا أهل الذكر لاجل أن تعلموا على طبق الجواب لا أن المقصود الاصلى هو السؤال في نفسه، لوضوح انه لغو لا اثر له فلا مصحح للامر به لو لم يكن مقدمة للعمل. فتدلنا الآية المباركة على جواز رجوع الجاهل إلى العالم وهو المعبر عنه (* 1) المروية في ب 11 من ابواب صفات القاضى من الوسائل. (* 2) كأمره - ع - لابان بن تغلب حيث قال: اجلس في مسجد المدينة وافت الناس... راجع النجاشي ص 7. (* 3) الانبياء 21: 7.


نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست