responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 85
ما دل على جواز التقليد وأما ما يمكن أن يستدل به المجتهد على جواز التقليد في الشريعة المقدسة فهو أمور: " منها ": السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع عنها وقد تقدمت. وهي تقضى جواز التقليد والافتاء كليهما. و " منها ": قوله عز من قائل: فلو لانفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (* 1) فانها تدلنا على وجوب النفر حسبما تقتضيه لولا التحضيضية كما تدلنا على وجوب التفقه والانذار لانهما الغاية الداعية إلى الامر بالنفر وتدلنا ايضا على أن مطلوبية التفقه والانذار ليست لاجل نفسيهما. بل من جهة احتمال التحذر بواسطتهما، فالغاية من ذينك الواجبين هو التحذر عند الانذار وحيث أن الآية مطلقة فيستفاد منها أن التحذر عقيب الانذار واجب مطلقا سواء حصل العلم من انذار المنذرين أم لم يحصل. وتوضيحه: ان الحذر على ما يستفاد من مشتقاته وموارد استعمالاته عنوان للعمل وليس عبارة عن الخوف النفساني فحسب ومعناه التحفظ عن الوقوع فيما لا يراد من المخاوف والمهالك - مثلا - إذا حمل المسافر سلاحه في الطريق المحتمل فيه اللص أو السبع للمدافعة عن نفسه أو ماله يقال: إنه تحذر فهو فعل اختياري وليس بمعنى الخوف كما مر وقد دلت الآية المباركة على وجوبه وبما أن التحذر غير مقيد فيها بصورة حصول العلم من انذار المنذرين لكي يجب التحذر بالعلم المستند إلى الانذار فلا مناص من الالتزام بوجوب التحذر عقيب الانذار مطلقا حصل للمتحذر علم من انذار المنذرين أم لم يحصل. (* 1) التوبة 9: 122.


نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست