responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 433
[ (مسألة 69) إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟ فيه تفصيل [1] فان كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط، فالظاهر عدم الوجوب، وإن كانت مخالفة فالاحوط الاعلام، بل لا يخلو عن قوة. (مسألة 70) لا يجوز للمقلد اجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية [2] وأما الشبهات الموضوعية ] المسألة، لانه حكم شرعي يجب التقليد فيه، فإذا حكم بأن الحبوة مشتركة بين الوراث - مثلا - لم يجز له التحاكم عند حاكم آخر يرى اختصاصها به، وذلك لبطلان ما ادعاه بفتوى مقلده فهاتان الصورتان ليستا من موارد الرجوع إلى الحاكم بوجه اذأ يتعين أن يكون مورد الرجوع إليه ما إذا كان كل من المترافعين مجتهدا في المسألة، كما إذا افتى احدهما في مسألة الحبوة بالاختصاص وكانت فتوى الآخر فيها الاشتراك كبقية اموال المورث، فان النزاع حينئذ لا يمكن فصله إلا بالرجوع إلى حاكم آخر، ولا نرى أي مانع وقتئذ من الرجوع إلى غير الاعلم، لاطلاق صحيحة ابي خديجة المتقدمة لصدق أنه ممن يعلم شيئا من قضاياهم - ع -. أو كان أحدهما مجتهدا ورأى أن الحبوة للولد الاكبر، والآخر قد قلد مجتهدا يرى أنها مشتركة، أو كانا مقلدين وقد قلد أحدهما من يفتى بالاختصاص والآخر قلد من يفتى باشتراكها ففي جميع هذه الموارد لا تنحل الخصومة إلا بالرجوع إلى حاكم آخر ومقتضى اطلاق الصحيحة عدم اشتراط الاعلمية فيه كما مر

[1] قد ذكرنا تفصيل الكلام في هذه المسألة في المسألة الثامنة والخمسين فليلاحظ.
[2] لما قدمناه في المسألة السابعة والستين من عدم جواز التقليد في المسائل الاصولية سواء أكان متمكنا من الاستنباط في المسائل الفرعية أم لم يكن هذا إذا

نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست