responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 420
محله. نعم يستفاد من الاخبار المعتبرة أن للفقيه ولاية في موردين وهما الفتوى والقضاء. وأما ولايته في سائر الموارد فلم يدلنا عليها رواية تامة الدلالة والسند. " الثاني ": أن الولاية المطلقة للفقهاء في عصر الغيبة إنما يستفاد من عموم التنزيل وإطلاقه، حيث لا كلام من أحد في أن الشارع قد جعل الفقيه الجامع للشرائط قاضيا وحاكما وقد نطقت به مقبولة عمر بن حنظلة: حيث ورد فيها قوله عليه السلام: فاني قد جعلته عليكم حاكما.. (* 1). وصحيحة أبي خديجة: ففيها فاني قد جعلته عليكم قاضيا.. (* 2) فان مقتضى الاطلاق فيهما أن يترتب الاثار المرغوبة من القضاة والحكام باجمعها على الرواة والفقهاء ومن تلك الآثار تصديهم لنصب القيم والولى على القصر والمتولي على الاوقاف التى لا متولى لها والحكم بالهلال وغيرها. وذلك لانه لا شبهة ولا كلام في أن القضاة المنصوبين من قبل العامة والخلفاء كانوا يتصدون لتلك الوظائف والمناصب كما لا يخفى على من لاحظ احوالهم وسبر سيرهم وسلوكهم، ويشكف عن ذلك كشفا قطعيا صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: مات رجل من اصحابنا، ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع. فلما أراد بيع الجوارى ضعف قلبه عن بيعهن، إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه فيها بامر القاضي، لانهن فروج قال: فذكرت ذلك لابيجعفر (ع) وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصى إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضى رجلا منا فيبيعهن أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيم (* 1) المروية في ب 11 من ابواب صفات القاضى من الوسائل. (* 2) المروية في ب 1 و 11 من ابواب صفات القاضى من الوسائل.


نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست