responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 418
[ وأما الولاية على الايتام والمجانين والاوقاف التي لامتولى لها والوصايا التي لا وصى لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الاعلمية. نعم الاحوط في القاضى أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه. ] الاعلمية إما مطلقا وإما فيما إذا علمت المخالفة بينه وبين غير الاعلم في الفتوى على الخلاف، إلا أن ذلك انما هو بالاضافة إلى التقليد في الفروع. وهل تعتبر الاعلمية في غيره من الامور الراجعة إلى المجتهد كالولاية على القصر من الصغار والمجانين، وعلى الاوقاف التي لامتولى لها، والوصايا التي لاوصى لها وغيرها من الامور التي لا مناص من تحققها في الخارج وهي المعبر عنها بالامور الحسبية، كبيع مال اليتيم عند اقتضاء الضرورة له، أو تزويج الصغير أو الصغيرة مع اقتضاء المصلحة في حقهما، وصرف سهم الامام - ع - في موارده ونحوها أو لا تعتبر؟ يقع الكلام في ذلك تارة في غير القضاء من الامور الراجعة إلى المجتهد، واخرى في القضاء. أما المقام الاول: فالمشهور بين الاصحاب (قدهم) عدم اعتبار الاعلمية فيمن يرجع إليه في تلك الامور، فلا مانع من الرجوع فيها إلى غير الاعلم وهو الذي اختاره الماتن (قده) إلا أن ذلك يبتنى على أن يكون للفقيه في زمان الغيبة ولاية مطلقة قد ثبتت له بدليل لفظي قابل للتمسك باطلاقه عند الشك في اعتبار الاعلمية في المجتهد الذي يرجع إليه في تلك الامور فيقال حينئذ أن الادلة المثبتة للولاية غير مقيدة بالاعلمية فلا مانع من أن ندفع باطلاقها احتمال اعتبار الاعلمية في تلك الامور. إلا انا ذكرنا في التكلم على ولاية الفقيه أن ما استدل به على الولاية المطلقة


نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست