responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 413
وذلك لان الشك فيها بعينه الشك في الاحكام، ومن الظاهر أن المرجع في الاحكام الشرعية المترتبة على تلك الموضوعات المستنبطة هو المجتهد، فالرجوع فيها إليه عبارة اخرى عن الرجوع إليه في الاحكام المترتبة عليها. - مثلا - إذا بنى المجتهد على عدم صحة صلاة الرجل إذا كانت بحياله أمرئة تصلى أو العكس، إلا أن يكون الفاصل بينهما عشرة اذرع فمعنى ذلك أن الصلاة اسم للاجزاء والشرائط التي منها عدم كونها واقعة بحذاء امرئة تصلى، كما أن المجتهد إذا كتب في رسالته أن الغناء هو الصوت المشتمل على الترجيع سواء أكان مطربا أم لم يكن فمعناه أن الحرمة الشرعية انما ترتبت على الاعم من الصوت المطرب وغيره مشروطا بان يشتمل على الترجيع، والمتحصل أن الرجوع في الموضوعات المستنبطة إلى المجتهد رجوع إليه في احكامها والتقليد فيها من التقليد في الفروع. 4 - التقليد في مبادئ الاستنباط: وهي العلوم الادبية واللغة وعلم الرجال وهل يجوز للمجتهد أن يقلد عالما من علماء الادب أو الرجال في شئ من القواعد الادبية أو في تفسير كلمة أو فيما يرجع إلى الرجال حتى يرتب على ذلك حكما من الاحكام الشرعية عند التصدى لاستنباطها عن مداركها؟ الصحيح عدم جريان التقليد في تلك الامور وذلك لان مشروعية التقليد انما ثبتت بالسيرة والكتاب والسنة ولا يشمل شئ منها للمقام. أما الكتاب فلان قوله عزمن قائل: فلو لانفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين.. (* 1) انما يدل على مشروعية التقليد في الاحكام الشرعية الراجعة إلى الدين، ومن الظاهر أن القاعدة الادبية أو وثاقة راو وعدمها ليست من الدين بوجه. وأما السنة فلان (* 1) التوبة 9: 122.


نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست