responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 217
[ والعقل [1] ] والمفروض أنه قد بلغ قبل أن يعمل العامي بفتواه، وبما أن الاخذ والتعلم قد تحققا حال حياة المجتهد فلا يكون تقليده من تقليد الميت الابتدائي. 2 - العقل:

[1] وعن شيخنا الانصاري " قده " ما ظاهره أن اعتبار العقل في المجتهد المقلد أمر لا خلاف فيه وأنه مورد للاتفاق. ويدل على اعتباره جميع الادلة المتقدمة المستدل بها على حجية فتوى الفقيه من الآيات والاخبار والسيرة العقلائية. وذلك لوضوح ان الموضوع في الادلة اللفظية هو الفقيه والعالم والعارف ونحوها، ولا ينبغى الارتياب في عدم صدق شى منها على غير العاقل، فانه لا ميزان لفهمه ولا لشى من اعماله واقواله. وكذلك السيرة العقلائية لانها جرت على رجوع الجاهل إلى عالم مثلهم في العقل والدراية ولم نتحقق جريان سيرتهم على رجوع الجاهل إلى من يفعل ما يفعله ويتكلم بما يتكلم به من غير دراية ولا ميزان ويهرول في العقود والاسواق ويضرب هذا ويهتك ذاك، ويأكل ما تمكن من اكله، إذا لا شبهة في ان المقلد يعتبر فيه العقل بحسب الحدوث. وانما الكلام في اشتراط العقل فيه بحسب البقاء وانه هل يشترط في حجية فتاواه بقائه على العقل والدراية بحيث لو اخذ العامي منه الفتوى حال درايته وعقله إلا انه جن بعد ذلك أو انه كان مجنونا ادواريا قد يعقل وقد يجن واخذ منه الفتوى حال إفاقته لم يجز له البقاء على تقليده، والعمل بفتياه، أو ان العقل غير معتبر في حجية الفتوى بحسب البقاء وللمكلف العمل بفتواه وإن طرأ عليه الجنون بعد الاخذ منه؟ لا مجال لاستفادة اعتبار العقل بقاء من الادلة اللفظية، والسيرة العقلائية. بل

نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست