responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 119
جواز تقليد غير الاعلم عدم العلم بالمخالفة بينه وبين الاعلم في الفتوى. وأما إذا كان المجتهد الثاني مساويا في الفضيلة مع المجتهد الاول فايضا يتخير المكلف بين البقاء على تقليد الاول وبين الرجوع إلى الثاني لعدم العلم بالمخالفة بينهما وأما لو عدل ثم التفت إلى المخالفة بينهما، أو علم بالمخالفة قبل العدول فبناء على ما يأتي من أن القاعدة تقتضي التساقط حينئذ لم يجز البقاء على تقليد المجتهد الاول ولا الرجوع إلى المجتهد الآخر لسقوط فتوائيهما عن الحجية بالمعارضة، وأما على المسلك المشهور من أن القاعدة تقتضي التخيير عند تعارض الحجتين فيقع الكلام في المقام في أن التخيير هل هو استمراري وقتئذ بمعنى أن المكلف يتخير بين البقاء على تقليد المجتهد الاول والرجوع إلى المجتهد الآخر كما كان مخيرا بينهما حدوثا فلا مانع من العدول عن الحى إلى الحى أو أن التخيير ابتدائي فحسب فلا يجوز العدول من الحى إلى الحى؟ والتكلم على ذلك وأن التخيير استمراري أو ابتدائي وإن كان لا يناسبه ما اخترناه من التساقط إلا أنا نتعرض له تتميما للفائدة. حكم التخيير عند تساوى المجتهدين ذهب جماعة إلى عدم جواز العدول عن الحى إلى الحى. بل عن غير واحد حكاية الاجماع عليه واختاره شيخنا الانصاري " قده " في رسالة الاجتهاد والتقليد وعن المحقق والشهيد الثانيين التصريح بجوازه تبعا للمحكى عن النهاية وعليه بنى بعض مشايخنا المحققين " قدس الله اسرارهم ". واستدل للجواز بوجهين أدلة القول بجواز العدول " أحدهما ": الاطلاقات لان ما دل على حجية فتوى المجتهد وجواز الاخذ


نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست