responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 95
فإذا خص واحدة قضى للبواقي، بخلاف سفر الغيبة.
ولو سافر بالقرعة ثم نوى المقام في بعض المواضع قضى للباقيات ما أقامه دون أيام الرجوع على إشكال.
ولو عزم على الإقامة أياما، ثم أنشأ سفرا آخرا لم يكن عزم عليه أو لا، لزمه قضاء أيام الإقامة دون أيام السفر.
ولو كان قد عزم عليه لم يقض أيام السفر على إشكال.
ولو سافر باثنتين عدل بينهما في السفر. فإن ظلم إحداهما قضى لها: إما في السفر أو الحضر.
وله أن يخلف إحداهما في بعض الأماكن بالقرعة وغيرها.
فإن تزوج في السفر خصها بثلاث أو سبع في السفر، ثم عدل بينهن.
ولو خرج وحده ثم استجد زوجة لم يلزمه القضاء للمتخلفات.
ولو كان تحته زوجتان، فتزوج أخريين وسافر بإحداهما بالقرعة لم يندرج حقها من التخصيص في السفر، بل له مع العود توفيتها حصة التخصيص، لأن السفر لا يدخل في القسم ثم يقضي حق المقيمة.
ولو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا أقام عند الأخرى كذلك، إما بأن يمضي إليها، أو يحضرها عنده.
ويستحب التسوية بينهن في الإنفاق، وإطلاق الوجه، وأن يكون صبيحة كل ليلة عند صاحبتها، وأن يأذن في حضور موت أبويها وله منعها عن عيادتهما، وعن الخروج عن منزله إلا لحق واجب.
وليس له إسكان امرأتين في منزل واحد إلا برضاهن.
فإن ظهر منه الإضرار لها بأن لا يوفيها حقها من نفقة وقسمة وغيرهما أمره الحاكم أن يسكنها إلى جنب ثقة ليشرف عليها، فيطالبه الحاكم بما يمنعه من حقوقها.
فإن أراد السفر بها لم يمنعه، لكن يكاتب حاكم ذلك البلد بالمراعاة.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست