responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 78
أما لو زوج ابنه من امرأة وأصدقها أم ابنه أو أخته من مال نفسه فسد الصداق، لأنها لا تدخل في ملكها ما لم تدخل في ملكه فتعتق عليه، فيصح النكاح دون المهر.
الخامس: أن يزوج الولي بدون مهر مثلها فيصح العقد، وفي صحة المسمى قولان، وكذا لو زوجه بأكثر من مهر المثل فإن المسمى يبطل، وفي فساد النكاح إشكال ينشأ: من التمسك بالعقد الذي لا يشترط فيه المهر ولا ذكره، ومن بعد الرجوع إلى مهر المثل دون رضاهما وما قنعا به.
والأقوى أن مع فساد المسمى يثبت الخيار في فسخ العقد وإمضائه.
نعم، لو أصدق ابنه أكثر من مهر المثل من ماله جاز وإن دخل في ملك الابن [1] ضمنا.
السادس: مخالفة الأمر، فإذا قالت: زوجني بألف فزوجها بخمسمائة لم يصح العقد. ويحتمل ثبوت الخيار.
ولو قالت: زوجني مطلقا، فزوجها بأقل من مهر المثل فالأقرب الرجوع إلى مهر المثل.
ولو لم يذكر - مع الإطلاق - المهر احتمل الصحة للامتثال، والفساد، إذ مفهومه ذكر المهر عرفا.
ومع التقييد يحتمل الفساد، والخيار، فيثبت مهر المثل.
ولو قالت: زوجني بما شاء الخاطب فهو تفويض يأتي.
ولو عرف ما شاء فقال: زوجتك بما شئت صح.
وليس تفريق الصفقة سببا للفساد، فلو أصدقها عبدا يساوي ألفين على أن ترد عليه ألفا فنصفه صداق ونصفه في حكم مبيع. فلو أرادت إفراد الصداق أو المبيع بالرد بالعيب جاز، بخلاف رد نصف المبيع.


[1] في (ص): " الأب ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست