responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 71
وإن لم يثبت فلا فسخ، لاحتمال تجدده بسبب خفي. وقيل [1]: له نقص شئ من مهرها، وهو ما بين مهر البكر والثيب عادة.
ولو تزوج متعة فبانت كتابية أو دواما - على رأي من سوغه - فلا فسخ، إلا أن يطلق أو يهب المدة، ولا يسقط من المهر شئ. ولو شرط الإسلام فله الفسخ.
ولو أدخلت امرأة كل من الزوجين على صاحبه فوطئها فلها المسمى على زوجها، ومهر المثل على واطئها، ويرد كل منهما على زوجها، ولا يطؤها إلا بعد العدة.
ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل منهما زوجته، وبالعكس.
ولو اشتبه على كل منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول منع منه، وألزم الطلاق، ولا يحسب في الثلاث، ويلزم بنصف المهر فيقسم بينهما بالسوية إن تداعتاه، أو يقرع فيه، أو يوقف [2] حتى تصطلحا.
ويحرم على كل منهما أم كل واحدة منهما، وتحرم كل منهما على أب الزوج وابنه، والميراث كالمهر. ويحتمل القرعة ابتداء.
ويثبت المسمى في كل وطء عن عقد صحيح وإن انفسخ بعيب سابق على الوطء أو العقد، ومهر المثل في كل وطء عن عقد باطل في أصله لا المسمى.
فروع (أ): لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما فلا فسخ، لإمكان تجدد شرطه في الشيخوخة، وعدم العلم بالعقم من دونه، وجواز استناده إليه.
(ب): كل شرط يشترط في العقد يثبت له الخيار مع فقده، سواء كان دون ما وصف أو أعلى على إشكال.
نعم، لو تزوجها متعة أو دواما - على رأي - بشرط أنها كتابية فظهرت مسلمة فلا خيار.


[1] وهو قول ابن البراج في المهذب: كتاب النكاح ج 2 ص 213.
[2] في (ش) زيادة: " ابتداء ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست