responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 701
وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار، وفي جوارحه بحساب ديته: ففي قطع يده خمسون دينارا، وكذا بنسب شجاجه وجراحه إلى ديته.
ولو لم يكن في الجناية مقدر أخذ الأرش لو كان حيا ونسب إلى الدية، فيؤخذ من ديته بتلك النسبة، وهذه الدية يتصدق بها عنه، وليس لوارثه فيها شئ وإن كان سيدا. وهل يقضى منها ديته واجبا؟ إشكال. وقيل: إنها لبيت المال [1].
ولو كان الميت ذميا أو عبدا فعشر دية الذمي الحي، وعشر قيمة العبد الحي، وتتساوى المرأة والرجل والصغير والكبير في ذلك.
ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله فمائة دينار.
المطلب الثالث في الجناية على الحيوان الحيوان إن كان مأكولا - كالإبل والبقر والغنم - فأتلفه بالذكاة وجب الأرش، وهو: تفاوت ما بين كونه حيا وميتا، وقيل: القيمة [2]، ويدفعه إلى الجاني إن شاء.
وإن أتلفه لا بالذكاة فعليه القيمة، ويوضع منها صوفه وشعره ووبره وريشه ويدفع ذلك - إن وجد - إلى المالك.
وإن أتلف عضوا منه أو كسر عظمه أو جرحه فالأرش.
وإن لم يكن مأكولا وكان مما يقع عليه الذكاة - كالسباع -: فإن أتلفه بالذكاة فالأرش، وكذا لو كسر عظمه، أو قطع جزءا منه، أو جرحه ولم يمت. ولو أتلفه بغير الذكاة فالقيمة.
وإن لم يقع عليه الذكاة: فإن كان كلب صيد ففيه أربعون درهما، وقيل: يختص السلوقي [3]، وهو منسوب إلى قرية [4].


[1] الإنتصار: مسائل الحدود والقصاص والديات ص 272.
[2] السرائر: كتاب الديات والجنايات على الحيوان وغير ذلك ج 3 ص 423.
[3] المقنعة: ب 22 الجنايات على الحيوان والبهائم وغيرها ص 769، السرائر: كتاب الديات
والجنايات باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك ج 3 ص 421.
[4] في نسخة من (ش 132) زيادة " في اليمن اسمها سلوق ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست