responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 69
ولو سوغنا الفسخ بالمتخلل بين العقد والوطء، فرضي ببرص سابق ثم اتسع في ذلك العضو، فالأقرب ثبوت الخيار.
ولو حصل في غيره ثبت الخيار قطعا.
ويسقط حكم العنة بتغييب الحشفة، ومقطوعها بقدرها، وبالوطء في الحيض والنفاس والإحرام.
ولا فرق في لزوم العقد باختيار المقام معه في أثناء السنة أو بعدها.
وإذا علمت بعنته قبل العقد فلا خيار.
ولو وطئها وسقط عنه دعوى العنة ثم بانت ثم تزوجها فادعتها سمعت.
ولو تزوج بأربع وطلقهن فشهدن عليه بالعنة لم تسمع.
وهل يثبت للأولياء الخيار؟ الوجه ذلك مع مصلحة المولى عليه، زوجا كان أو زوجة.
ولو اختار الإمضاء لم يسقط خيار المولى عليه بعد كماله في الفسخ.
الفصل الثالث في التدليس ويتحقق بإخبار الزوجة، أو وليها، أو ولي الزوج، أو السفير بينهما - على إشكال - بالصحة أو الكمالية عقيب الاستعلام أو بدونه.
وهل يتحقق لو زوجت نفسها أو زوجها الولي مطلقا؟ إشكال.
ولا يتحقق بالإخبار لا للتزويج، أو له لغير الزوج، فلو شرط الحرية فظهرت أمة فله الفسخ وإن دخل. فإن فسخ قبل الدخول فلا شئ، وبعده المسمى للمولى.
وقيل [1]: العشر أو نصفه. ويرجع بما غرمه على المدلس، فإن كان هي تبعت بعد العتق.
ولو كان قد دفعه إليها استفاد ما وجده، ويتبعها بما بقي.
ولو كان مولاها: فإن تلفظ بما يقتضي العتق حكم عليه بحريتها وصح العقد وكان المهر للأمة، وإلا فهي على الرق. ولا شئ له، ولا لها على الزوح إذا فسخ.


[1] وهو قول ابن حمزة في الوسيلة: فصل في بيان عقد العبيد والإماء ص 303.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست