responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 675
ولو أعدم الأول كلامه ثم قطعه آخر كان على الأول الدية، وعلى الثاني الثلث.
ولو قطع لسان طفل كان فيه الدية، إذ الأصل السلامة، فإن بلغ حدا ينطق مثله ولم ينطق فالثلث، لظن الآفة، فإن نطق بعد ذلك ظهرت صحته، فيعتبر - حينئذ - بالحروف، فيؤخذ من الجاني ما نقص. فإن كان بقدر المأخوذ أولا وإلا أتم له.
ولو نقص استعيد منه ولو لم يذهب شئ من الحروف فالحكومة.
ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية صدق مع القسامة، لتعذر البينة، وحصول الظن المستند إلى السبب بصدقه.
وروي: " ضرب لسانه بإبرة، فإن خرج الدم أسود صدق، وإن خرج أحمر كذب " [1].
ولو ذهب الكلام بقطع البعض ثم عاد قيل: يستعاد، لأنه لو ذهب لما عاد [2]، وقيل: لا [3]، والأقرب الاستعادة إن علم أن الذهاب أولا ليس بدائم، وإلا فلا.
أما سن المثغر [4] إذا عادت فإن الدية لا تستعاد، لأن المتجددة غير الساقطة.
ولو اتفق أنه بعد قطع لسانه أنبته الله تعالى لم يستعد الدية، لأنه هبة من الله تعالى.
ولو كان للسانه طرفان فأذهب أحدهما: فإن بقي النطق بكماله فالذاهب زائد وفيه الحكومة، وإلا كان أصليا واعتبر بالحروف.
ولو تعذر بعض الحروف بقطع بعض اللسان ولم يبق له كلام مفهوم لم يلزمه إلا قدر ما يخص الحروف الفائتة، لأن باقي الحروف وإن تعطلت منفعتها لم تفت.
ولو صار يبدل حرفا بحرف لزمه ما يخص الحرف الفائت من الدية، لأن الحرف الذي صار عوضه كان موجودا، فلو أذهب آخر الحرف الذي صار


[1] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ديات المنافع ح 1 ج 19 ص 279.
[2] المبسوط: كتاب الديات دية اللسان ج 7 ص 136.
[3] الخلاف: كتاب الديات مسألة 37 ج 5 ص 242.
[4] أي: الساقط.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست