responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 665
أربعة، وعلى كل واحد ربع الدية، والجاني في الحالتين يلزمه الربع بجراحتين: إحداهما هدر، فتعود حصته إلى الثمن ويحتمل التوزيع على الجراحات، فيقال: إنها خمس، فيسقط الخمس، ويبقى على كل واحد من الأربعة خمس الدية.
ولو قطع يد العبد الجاني فجنى بعده ثم مات فأرش اليد يختص به المجني عليه أولا، والباقي يشاركه فيه المجني عليه ثانيا، لأنه مات بعد الجنايتين وقطع بعد إحدى الجنايتين.
وقضى أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة " أن دية الراكبة نصفان بين الناخسة والمنخوسة " [1]. وفي الرواية ضعف السند، وقيل: يسقط الثلث لركوبها عبثا، ويجب الثلثان على الناخسة والقامصة [2].
وقيل: إن ألجأت الناخسة القامصة فالدية على الناخسة، وإلا فالقامصة [3].
وروى محمد بن قيس، عن الباقر (عليه السلام): " أن عليا (عليه السلام): قضى في أربعة شربوا المسكر، فجرح اثنان، وقتل اثنان أن دية المقتولين على المجروحين بعد أن تدفع جراحة المجروحين من الدية " [4].
وروى السكوني، عن الصادق (عليه السلام) " أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين " [5].
وروى محمد بن قيس، عن الباقر (عليه السلام)، والسكوني عن الصادق، عن علي (عليهما السلام) " أنه قضى في ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد


[1] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 178، تهذيب الأحكام:
باب الاشتراك في الجنايات ح 10 ج 10 ص 241.
[2] المقنعة: ب 15 اشتراك في الجنايات ص 750.
[3] السرائر: كتاب الديات والجنايات باب الاشتراك في الجنايات ج 3 ص 374، النهاية:
كتاب الديات ب 7 الاشتراك في الجنايات ج 3 ص 422.
[4] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب موجبات الضمان ح 1 و 2 ج 19 ص 173.
[5] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب موجبات الضمان ح 1 و 2 ج 19 ص 173.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست