responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 652
وكذا نصب السكين، وإلقاء الحجر، فإن التلف بسبب العثار.
ولو صاح بصبي فارتعد وسقط من سطح ضمن الدية، وفي القصاص نظر.
ولو مات من الصيحة أو زال عقله ضمن الدية. ولو صاح ببالغ فمات فلا دية على إشكال.
ولو كان مريضا أو مجنونا أو اغتفله ففاجأه بالصيحة - وإن كان بالغا كاملا - فمات أو زال عقله ضمن الدية في ماله، وقيل على العاقلة [1]، وفيه نظر، لأنه قصد الإخافة فهو شبيه عمد.
وكذا البحث لو شهر سيفه في وجه إنسان فإنه يضمن مع الإتلاف بالخوف.
أما لو فر فألقى نفسه في بئر أو من سقف قيل [2]: لم يضمن، لأنه ألجأه إلى الهرب لا الوقوع [3]، فهو المباشر لإتلاف نفسه، فيسقط السبب. وكذا لو صادفه سبع في هربه فأكله.
ولو وقع في بئر لا يعلمها أو كان أعمى أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فأكله السبع فإنه يضمن، لأنه يفترس في المضيق غالبا.
ولو خوف حاملا فأجهضت ضمن دية الجنين، ولو ماتت ضمن ديتها أيضا.
ولو اجتاز على الرماة فأصابه أحدهم بسهم فإن قصد فهو عمد، وإلا فخطأ.
ولو ثبت أنه قال: حذار لم يضمن إن سمع المرمي ولم يعدل مع إمكانه.
ولو كان معه صبي فقربه من طريق السهم اتفاقا لا قصدا ففي الحوالة بالضمان على المقرب من حيث أنه عرضه للتلف أو على الرامي إشكال.
ولو قصد المقرب: فإن لم يعلم الرامي فالضمان على المقرب قطعا.
ويضمن من أخرج غيره من منزله ليلا إلى أن يعود، فإن لم يعد فالدية، وفي المنع من الإرث نظر.
ولو وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وأقام شاهدين برئ، وضمن القاتل،


[1] النهاية: كتاب الديات باب في ضمان النفوس... ج 3 ص 415.
[2] المهذب: كتاب الديات ج 2 ص 487.
[3] في (ش 132): " لا إلى الوقوع ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست