responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 646
ولو ادعى الولي موته بسبب غير الجناية - كلدغ حية، أو وقوع من شاهق، أو قتل آخر - وادعى الجاني استناده إلى جنايته احتمل تقديم قول الجاني، لأصالة عدم حدوث سبب آخر، وقول الولي، لأن الجاني يدعي سقوط حق يثبت المطالبة به.
أما لو قطع يدا واحدة ثم وجد ميتا فادعى الولي السراية والجاني الاندمال قدم قول الجاني إن احتمل الزمان، وإلا قول الولي.
ولو كان قصيرا فقال الجاني: مات بسبب آخر وقال الولي: مات بالسراية قدم قول الولي. ويحتمل قول [1] الجاني. ولو اختلفا في المدة قدم قول الولي على إشكال.
ولو قد [2] ملفوفا في كساء [3] بنصفين ثم ادعى أنه كان ميتا وادعى الولي الحياة احتمل تقديم قول الجاني، لأن الأصل البراءة، وتقديم قول [4] الولي، لأن الأصل الحياة. وكذا لو أوقع عليه حائطا.
ولو ادعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة أو عمي عينه المقلوعة وادعى المجني عليه الصحة: فإن كان العضو ظاهرا قدم قول الجاني، لإمكان إقامة البينة على سلامته، وإن كان مستورا احتمل تقديم قول الجاني والمجني عليه. وكذا الإشكال لو ادعى الجاني تجدد العيب.
ولو ادعى الجاني صغره وقت الجناية قدم قوله مع الاحتمال، وإلا حكم بشاهد الحال.
ولو ادعى الجنون وعرف له حالة جنون قدم قوله، وإلا فلا.
ولو اتفقا على زوال العقل حال الجناية لكن ادعى المجني عليه السكر والجاني الجنون قدم قول الجاني.
ولو أوضحه في موضعين وبينهما حاجز ثم زال فادعى الجاني زواله بالسراية


[1] " قول " ليست في (ش 132).
[2] في نسخة من المطبوع: " ولو قده ".
[3] في (ص): " في كسائه ".
[4] " قول " ليست في (ش 132).


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست