responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 641
ويثبت القصاص في الشفتين، وبعضهما مع تساوي المحل، فلا تؤخذ العليا بالسفلى ولا بالعكس.
وكذا يثبت في اللسان، وبعضه مع التساوي في النطق، ولا يقطع الناطق بالأخرس.
ولو قطع لسان صغير، فإن كان تحرك لسانه عند البكاء وجب القصاص، لأنه دليل الصحة.
ويثبت القصاص في ثدي المرأة، وحلمته، وحلمة الرجل.
ولو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص إن لم نوجب فيها كمال الدية.
وهل ترجع المرأة بالتفاوت إن أوجبنا لها الكمال وله الثمن؟ نظر، أقربه العدم.
ولو انعكس الفرض فلا قصاص، على تقدير قصور دية حلمة الرجل.
الفصل الثالث في الأسنان ويثبت في السن القصاص بشرط التساوي في المحل، فلا يقلع ضرس بسن، ولا بالعكس، ولا ثنية برباعية أو ناب أو ضاحك، ولا بالعكس، ولا رباعية من أعلى أو من الجانب الأيمن بمثلها من أسفل أو من الأيسر، ولا أصلية بزائدة، ولا بالعكس مع تغاير المحل، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل.
ولو قلع سن مثغر - وهو من سقط سنه - وثبت بدله مع سنخه - وهو أصله الذي يكون بين اللحم - وجب القصاص.
وكذا لو كسر الظاهر، لكن لا يضرب بما يكسره، لإمكان التفاوت، بل يقلع بحديدة، وكذا لو كسر البعض.
ولو حكم أهل الخبرة بعوده لم يقتص إلى أن تمضي مدة اليأس.
ولو عادت قبل القصاص ناقصة أو متغيرة ففيها الحكومة، وإن عادت كاملة، قيل [1]: لا قصاص ولا دية، والأقرب الأرش.


[1] المهذب: كتاب الديات ج 2 ص 483.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست