responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 639
ولو قلع عينه الصحيحة مثله فكذلك.
ولو قلعها ذو عينين اقتص له بعين واحدة، وفي الرد قولان.
ولو قلع عينا قائمة فلا قصاص، لنقصها، وعليه ثلث ديتها.
ولو أذهب الضوء دون الحدقة اقتص منه، بأن يطرح على أجفانه قطن مبلول، ثم تحمى المرآة وتقابل بالشمس، ثم يفتح عيناه ويكلف النظر إليها حتى يذهب النظر وتبقى الحدقة.
وتؤخذ الصحيحة بالحوراء والعمشاء، لأن العمش خلل في الأجفان، وعين الأخفش: وهو الذي ليس بحاد البصر ولا يرى من بعد، لأنه تفاوت في قدر المنفعة، والأعشى: وهو الذي لا يبصر ليلا، والأجهر: وهو الذي لا يبصر نهارا، لسلامة البصر والتفاوت في النفع، ويثبت في الأجفان.
ولو خلت أجفان المجني عليه عن الأهداب ففي القصاص إشكال، فإن أوجبناه رجع الجاني بالتفاوت.
ويثبت القصاص في الأهداب، والأجفان، وشعر الرأس، واللحية على إشكال ينشأ من أنه لم يفسد المنبت، فالشعر يعود وإن أفسده، فالجناية على البشرة، والشعر تابع فإن نبت فلا قصاص.
ويثبت في الأذن القصاص، ويستوي أذن الصغير والكبير، والصحيحة والمثقوبة، والصماء والسامعة.
ولا تؤخذ الصحيحة بالمخرومة، بل يقتص إلى حد الخرم، ويؤخذ حكومته في الباقي.
ولو قطع بعضها جاز القصاص فيه. ولو أبان الأذن فألصقها المجني عليه فالتصقت بالدم الحار وجب القصاص، والأمر في إزالتها إلى الحاكم، فإن أمن هلاكه وجب إزالتها وإلا فلا.
وكذا لو الصق الجاني أذنه بعد القصاص لم يكن للمجني عليه الاعتراض.
ولو قطع بعض الأذن ولم يبنه فإن أمكنت المماثلة في القصاص وجب وإلا فلا.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست