responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 626
ولو قتله أجنبي خطأ كان للجميع الدية عليه بالسوية، وأخذ ولي كل واحد منهم من تركته كمال حقه على إشكال.
ولو قتله عمدا لم يكن له منع أوليائه من القصاص، سواء ترك مالا بقدر دياتهم أو لا [1].
ولو قطع يد رجل ثم قتل آخر، أو بالعكس قطعنا يده أولا على التقديرين ثم قتلناه، توصلا إلى استيفاء الحقين، فإن سبق ولي المقتول فقتله أساء واستوفى، ولا ضمان عليه.
وتؤخذ دية اليد من التركة، فإن سرى القطع قبل قتله كان قاتلا لهما عمدا، وإن سرى بعده كان لوليه الرجوع في تركة الجاني بنصف الدية، لأن قطع اليد بدل عن نصف الدية. ويحتمل الجميع، لأن للنفس دية كاملة، وعدم الرجوع، لفوات محل القصاص، ولا تثبت الدية إلا صلحا.
ولو جاء ولي مقتول فقطع يديه، ثم ولي آخر فقطع رجليه، ثم ولي ثالث فقتله استوفى الثالث حقه، والأولان ما ساوى حقيهما، فلا يبقى لهما مطالبة.
وللمحجور عليه للسفه أو الفلس المطالبة بالقصاص واستيفاؤه، والعفو على مال إذا رضي الجاني فيقسم على الغرماء، سواء كان القصاص له أو موروثا.
ولو قتل وعليه دين، فإن أخذ الورثة الدية قضي منها الديون والوصايا ولهم القصاص، وإن لم يكن له مال لم يكن عليهم ضمان الديون وغيرها.
المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء إنما يقتص مع علم التلف بالجناية، فإن اشتبه اقتصر على القصاص في الجناية دون النفس.
وينبغي للإمام إحضار شاهدين عارفين عند الاستيفاء احتياطا، لئلا تقع مجاحدة.


[1] في (ص) زيادة: " ولو اجتمع أولياء المقتولين فقتلوه دفعة حصل لكل واحد منهم بعض
حقه، وفي استيفاء الدية من تركته إشكال ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست