responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 595
ولو قتله أحدهما فالأقرب أن للآخر أخذ الدية من التركة.
ولو قطع يمين رجل، ومثلها من آخر قطعت يمينه بالأول ويساره بالثاني.
فإن قطع يد ثالث قيل: وجبت الدية [1]، وقيل [2]: يقطع رجله. وكذا لو قطع رابعا.
ولو قطع ولا يد له ولا رجل فعليه الدية، لفوات محل الاستيفاء.
ولو قتل الجماعة واحدا اقتص منهم.
وكذا لو قطعوا طرفا، فلو اجتمع ثلاثة على قطع يده أو قلع عينه اقتص منهم بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته.
وله الاستيفاء من واحد ويرد الباقيان على المقتص منه قدر جنايتهما.
وتتحقق الشركة في ذلك بالاشتراك في الفعل، فلو قطع أحدهم ثلث اليد والثاني ثلثا آخر وأكمل الثالث، أو وضع أحدهما آلته فوق يده والآخر تحتها، واعتمدا حتى التقت الآلتان، فلا قصاص على واحد منهم في اليد، بل في قدر جنايته، لأن كل واحد منهم قد انفرد بجناية عن صاحبه.
أما لو أخذ الثلاثة آلة واحدة واعتمدوا عليها حتى قطعوا اليد تحققت الشركة.
وكذا لو قطع أحدهم بعض اليد والثاني في موضع آخر والثالث في موضع ثالث، وسرى الجميع حتى سقطت اليد.
ولو اشترك حر وحرة في قتل حر فللولي قتلهما، ويؤدي نصف الدية إلى الرجل خاصة، وقيل [3]: يقسم أثلاثا، وليس بجيد.
وله قتل الرجل فتؤدي المرأة إلى أوليائه ديتها، وقيل [4]: نصف ديتها، وليس بمعتمد. وله قتل المرأة وأخذ نصف الدية من الرجل.
ولو قتله امرأتان قتلتا به ولا رد، إذ لا فاضل لهما عن ديته.


[1] السرائر: كتاب الديات والجنايات ج 3 ص 396 - 397 نقل شرائع الإسلام: كتاب
القصاص ج 4 ص 207.
[2] النهاية: كتاب الديات باب في القصاص وديات الشجاج ج 3 ص 447.
[3] المقنعة: ب 16 اشتراك الأحرار و... ص 752.
[4] النهاية: كتاب الديات ب 3 الواحد يقتل اثنين... ج 3 ص 381.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست