responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 590
فلا يتحقق الإكراه في القتل عندنا، ويتحقق فيما عداه - كقطع اليد والجرح - فيسقط القصاص عن المباشر. وفي وجوبه على الآمر إشكال ينشأ: من أن السبب هنا أقوى، لضعف المباشرة بالإكراه، ومن عدم المباشرة.
وعلى كل تقدير يضمن الآمر فيما يتحقق فيه الإكراه، وأما ما لا يتحقق فيه - كقتل النفس - فإنه لا يجب عليه قصاص ولا دية. نعم، يحبس دائما إلى أن يموت.
هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا، ولو كان غير مميز - كالطفل، والمجنون، والجاهل بإنسانية المرمى - فالقصاص على الآمر، لأن المباشر كالآلة ولا فرق بين الحر والعبد.
ولو كان مميزا عارفا غير بالغ حرا فلا قود، والدية على عاقلة المباشر، وقيل [1]: يقتص منه إن بلغ عشرا.
والمملوك المميز يتعلق برقبته، وقيل [2]: إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية.
ولو قال: اقتلني وإلا قتلتك لم يجز القتل، فإن فعل ففي القصاص إشكال ينشأ من إسقاط حقه بالإذن، فلا يتسلط الوارث، ومن كون الإذن غير مبيح، فلا يرتفع العدوان، كما لو قال: اقتل زيدا وإلا قتلتك.
ولو قال: اقتل نفسك، فإن كان مميزا فلا قود. وهل يتحقق إكراه العاقل هنا؟ إشكال، وإن كان غير مميز فعلى الملزم القود.
ولو قال: اقطع يد هذا وإلا قتلتك، كان القصاص على الآمر، لتحقق الإكراه هنا.
ولو قال: اقطع يد هذا أو هذا وإلا قتلتك، فاختار المكره أحدهما ففي القصاص على المباشر إشكال ينشأ من تحقق الإكراه ولا مخلص إلا بأحدهما،


[1] النهاية: كتاب الديات باب في ضمان النفوس وغيرها ج 3 ص 416 - 417.
[2] الخلاف: كتاب الجنايات م 39 ج 5 ص 176.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست