responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 584
وكذا لو داس بطنه، أو عصر خصيته حتى مات، أو أرسله منقطع القوة أو ضمنا حتى مات.
ب: لو رماه بسهم فقتله قتل.
وكذا لو رماه بحجر المنجنيق أو غيره، أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى زمانه وبدنه، أو ضربه من دون ذلك فأعقبه مرضا ومات به.
ج: لو حبسه ومنعه الطعام والشراب مدة لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات، أو أعقبه مرضا مات به، أو ضعف قوة حتى تلف بسببه، فهو عمد.
ويختلف ذلك باختلاف الناس في قواهم، واختلاف الأحوال والأزمان، فالريان في البرد يصبر ما لا يصبر العطشان في الحر، وبارد المزاج يصبر على الجوع أكثر من حاره.
ولو حبس الجائع حتى مات جوعا، فإن علم جوعه لزمه القصاص، كما لو ضرب مريضا ضربا يقتل المريض دون الصحيح. وإن جهله ففي القصاص إشكال.
فإن نفيناه ففي إيجاب كل الدية أو نصفها إحالة للهلاك على الجوعين إشكال.
د: أن يسقيه سما قاتلا أو يطعمه شيئا قاتلا فيموت به فهو عمد.
ولو كان مما يقتل كثيره فأطعمه الكثير فكذلك.
وإن أطعمه القليل فاتفق الموت به فهو عمد إن قصد القتل، وإلا فلا. ويختلف باختلاف الأمزجة.
ه‌: أن يطرحه في النار أو الماء فيموت فهو عمد إن لم يتمكن من التخلص، لكثرة الماء أو النار، أو لضعفه عن التخلص بمرض أو صغر أو رباط، أو منعه عن الخروج، أو كان في وهدة [1] لا يتمكن من الصعود، أو ألقاه في بئر ذات نفس، عالما بذلك فمات.
ولو ألقاه في ماء يسير يتمكن من الخروج عنه فلم يخرج اختيارا حتى مات


[1] الوهدة: الهوة تكون في الأرض، والمكان المنخفض كأنه حفرة وليس لها حرف. انظر
لسان العرب: مادة " وهد ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست