responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 576
ولو زعم أن المبعوث ليس هو هذا النبي (صلى الله عليه وآله) [1] بل آخر يأتي بعد افتقر أن يقول: هذا المبعوث هو رسول الله، أو يتبرأ من كل دين غير الإسلام.
وكذا لو جحد نبيا أو آية من كتابه تعالى أو كتابا من كتبه أو ملكا من ملائكته الذين ثبت أنهم ملائكته أو استباح محرما فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده.
ولو قال: أشهد أن النبي رسول الله (صلى الله عليه وآله) [2] لم يحكم بإسلامه، لاحتمال أن يريد [بالنبي] [3] غيره.
ولو قال: أنا مؤمن أو مسلم فالأقرب أنه إسلام في الكافر الأصلي أو جاحد الوحدانية [4]، بخلاف من كفر بجحد نبي أو كتاب أو فريضة ونحوه، لأنه يحتمل أن يكون اعتقاده أن الإسلام ما هو عليه.
والأقرب قبول توبة الزنديق، وهو الذي يستتر بالكفر.
ولا يجري على المرتد رق، سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء التحق بدار الكفر أو لا.
المطلب الثاني حكمه في ولده إذا علق قبل الردة فهو مسلم، فإن بلغ مسلما فلا بحث، وإن اختار الكفر بعد بلوغه استتيب، فإن تاب وإلا قتل.
ولو قتله قاتل قبل وصفه الكفر قتل به، سواء قتله قبل بلوغه أو بعده.
ولو علق بعد الردة وكانت أمه مسلمة فكالأول، وإن كانت مرتدة والحمل بعد ارتدادهما معا فهو مرتد بحكمهما لا يقتل المسلم بقتله. وهل يجوز استرقاقه؟ قيل: نعم، لأنه كافر بين كافرين [5]، وقيل: لا [6]، لأن أباه لا يسترق، لتحرمه بالإسلام. فكذا الولد، فإذا بلغ واختار الكفر استتيب، فإن تاب وإلا قتل، سواء علق قبل الارتداد أو بعده.


[1] في (ب، ش 132، 2145): " ليس هو هذا (عليه السلام) ".
[2] في (ب، ش 132) بتقديم وتأخير.
[3] ما بين المعقوفتين أثبتناه من المطبوع.
[4] في (ص): " أو جاحدا لوحدانيته ".
(5 و 6) المبسوط: كتاب المرتد ج 7 ص 286.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست