responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 575
أو مات حلت كالديون المؤجلة.
ولو كان عن غير فطرة استتيب: فإن تاب عفي عنه، وإلا قتل.
وروي: أنه " يستتاب ثلاثة أيام " [1]، وقيل [2]: القدر الذي يمكن معه الرجوع واستتابته واجبة.
ولو قال: حلوا شبهتي احتمل الإنظار إلى أن تحل شبهته وإلزامه التوبة في الحال، ثم يكشف له.
ولو تاب فقتله من يعتقد بقاءه على الردة قيل: يقتل، لتحقق قتل المسلم ظلما [3]. ويحتمل عدمه، لعدم القصد إلى قتل المسلم.
والمرأة تستتاب وإن ارتدت عن فطرة، فإن تابت عفي عنها، وإن لم تتب لم تقتل وإن كانت عن فطرة، بل تحبس دائما، وتضرب أوقات الصلوات، فإن تابت عفي عنها، وإلا فعل بها ذلك دائما.
ولو تكرر الارتداد من الرجل قتل في الرابعة. وروي: في الثالثة [4].
ولو أكره الكافر على الإسلام: فإن كان ممن يقر على دينه لم يحكم بإسلامه، وإن كان ممن لا يقر حكم به.
وكلمة الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. ولا يشترط أن يقول: وأبرأ من كل دين غير الإسلام.
ولو كان مقرا بالله تعالى وبالنبي (صلى الله عليه وآله) لكنه جحد عموم نبوته أو وجوده أو جحد فريضة علم ثبوتها من دين الإسلام لم يكف الإقرار بالشهادتين في التوبة، بل لا بد من زيادة تدل على رجوعه عما جحده.
فيقول من جحد عموم النبوة: أشهد أن محمدا رسول الله إلى الخلق أجمعين، أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين خالف الإسلام.


[1] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب حد المرتد ح 5 ج 18 ص 548.
[2] المبسوط: كتاب المرتد ج 7 ص 282 - 283.
[3] المبسوط: كتاب قتال أهل الردة ج 8 ص 72.
[4] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 ج 18 ص 313.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست