responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 570
ولو شرطنا في الصلب القتل أمر بالاغتسال والتكفين قبل القتل، ولا يعاد بعده.
وإذا نفي كوتب [1] كل بلد يقصده أنه محارب، فلا يباع [2] ولا يعامل، ويمنع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته إلى أن يتوب. فإن قصد دار الكفر منع، فإن مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه.
ويجب [3] قتل المحارب قودا إذا قتل غيره طلبا للمال مع التساوي في الإسلام والكفر.
ولو عفا الولي قتل حدا، سواء كان المقتول كفوا أو لا [4].
ولو قتل لا للمال فهو قاتل عمدا أمره إلى الولي خاصة.
ولو جرح طلبا للمال اقتص الولي أو عفا، فلا يجب - حينئذ - الاقتصاص.
ولا يشترط في قطعه أخذ النصاب، ولا أخذه من حرز، وعلى التخيير يجوز قطعه، بل قتله وإن لم يأخذه.
والمختلس والمستلب والمحتال بالتزوير والرسائل الكاذبة لا يقطع واحد منهم، بل يؤدب، ويسترد منه المال.
المبنج والمرقد يضمنان ما يجنيه البنج والمرقد، ولا يقطع أحدهما.
ولو جرح قاطع الطريق فسرى تحتم قتله قصاصا أو حدا، وعلى التخيير إن عفا الولي تخير الحاكم بين الأربعة.
ولو مات المحارب [5] قبل استيفاء الحد لم يصلب. ومن استحق يمناه بالسرقة ويسراه بالقصاص قدم القصاص، ويمهل حتى يندمل ثم يقطع بالسرقة.
ولو استحق يمناه بالقصاص ثم قطع الطريق قدم القصاص، ثم قطعت رجله اليسرى من غير إمهال. وكذا يوالي بين القطعين في قطع الطريق.


[1] في (ب) زيادة " إلى " وفي المطبوع.
[2] في (ش 132، ص): " فلا يبايع ".
[3] في (ب): " وقيل: يجب ".
[4] في (ش 132): " أو غير كفو ".
[5] " المحارب " ليست في (ش 132).


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست