responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 559
والثاني: القطع مع الإحراز عنه [1].
ولو أضاف الضيف ضيفا [2] بغير إذن صاحب المنزل فسرق الثاني قطع.
ولا يقطع عبد الإنسان بالسرقة من مال مولاه وإن انتفت عنه الشبهة، بل يؤدب، وكذا عبد الغنيمة بالسرقة منها.
ولو حصلت الشبهة للحاكم سقط القطع أيضا، كما لو ادعى صاحب المنزل السرقة والمخرج الاتهاب منه أو الابتياع أو الإذن في الإخراج، والقول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال لا القطع. وكذا لو قال: المال لي وأنكر صاحب المنزل حلف صاحب المنزل ولا قطع.
السابع [3]: إخراج النصاب من الحرز، فلو نقب وأخذ النصاب ثم أحدث فيه ما ينقصه عنه قبل الإخراج ثم أخرجه كأن يحرق [4] الثوب أو يذبح الشاة فلا قطع.
ولو أخرج النصاب فنقصت قيمته بعد الإخراج قبل المرافعة ثبت القطع.
ولو ابتلع داخل الحرز النصاب كاللؤلؤة: فإن تعذر إخراجه فهو كالتالف لا حد ولو اتفق خروجها بعد خروجه [5]، ويضمن المال. وإن كان خروجها مما لا يتعذر بالنظر إلى عادته قطع، لأنه يجري مجرى إيداعها في وعاء.
ولو أخرج المال وأعاده إلى الحرز قيل: لم يسقط القطع، لحصول السبب التام، وفيه إشكال ينشأ من أن [6] القطع موقوف على المرافعة، فإذا دفعه إلى مالكه سقطت المطالبة.
ولو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم اختص بالقطع، ولو قربه أحدهم فأخرجه آخر فالقطع على المخرج. ولو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الخارج قيل: لا قطع على أحدهما، لأن كلا منهما


[1] السرائر: باب الحد في السرقة ج 3 ص 487.
[2] " ضيفا " ليست في المطبوع.
[3] في (ب، 2145): " الشرط السابع ".
[4] في (ش 132، ص): " يخرق ".
[5] في المطبوع زيادة " من الحرز ".
[6] " أن " ليست في (ش 132).


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست