responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 549
ولو كان مجنونا وقت القذف استحق التعزير بعد الإفاقة.
ولو قذفه بالزنا بالميتة أو باللواط به حد، ولو قذفه بالإتيان للبهيمة عزر، وكذا لو قذفه بالمضاجعة والتقبيل، أو قذف امرأة بالمساحقة على إشكال، أو بالوطئ مستكرهة، أو قال: يا نمام، أو: يا كاذب.
ولو قال: يا لوطي سئل عن قصده: فإن قال: أردت أنك من قوم لوط لم يحد، وإن قال: أردت أنك تفعل فعلهم حد.
ولو قال: يا مخنث أو: يا قحبة [1] عزر، ولو أفاد في عرفه رميه بالفاحشة حد.
ولو قال: ما أنا بزان ولا أمي بزانية أو: لست بزان أو: ما يعرفك الناس بالزنا وقصد بذلك التعريض أو: قال لقاذف: صدقت عزر. وكذا يعزر لو قال: أخبرني فلان أنك زنيت، سواء صدقه فلان أو كذبه.
ولو قال: أنت أزنى من فلان فهو قذف له، وفي كونه قذفا لفلان إشكال.
ولو قذف محصنا ولم يقم عليه الحد حتى زنى المقذوف لم يسقط الحد [2].
ولو لحق الذمي القاذف أو المرتد بدار الحرب ثم عاد [3] لم يسقط حد القذف عنهما.
ولو قال لمسلم عن كفر زنيت حال كفرك ثبت الحد على إشكال.
ولو قذف مجهولا وادعى كفره أو رقه احتمل السقوط والثبوت. ولو قذف أم النبي (صلى الله عليه وآله) وجب قتله، ولم تقبل توبته إذا كان عن فطرة.
ولو قال: من رماني فهو ابن الزانية فرماه واحد لم يكن قاذفا له، وكذا لو قال أحد المختلفين: الكاذب هو ابن الزانية فلا حد.
ولو قذف من لا ينحصر عدده كأهل مصر فلا حد.


[1] حكى ابن منظور في لسان العرب (مادة: قحب) قال: قال الأزهري: قيل للبغي: قحبة،
لأنها كانت في الجاهلية تؤذن طلابها بقحابها، وهو سعالها. قال أبو زيد: عجوز قحبة، وشيخ
قحب.
[2] " الحد " ليست في (ش 132، ص).
[3] في (ش 132، ص): " عادا "، والظاهر هو الأصح بقرينة ما بعده.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست