responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 545
المطلب الثالث المقذوف [1] وشرطه: الإحصان، وانتفاء الأبوة، والتقاذف. فالإحصان يراد به هنا: البلوغ وكمال العقل والحرية والإسلام والعفة، ويجب به [2] الحد كملا.
ولو فقد أحدها أو الجميع فالتعزير، سواء كان القاذف مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا.
ولو قال: أمك زانية أو: يا ابن الزانية أو: زنت بك أمك أو: ولدتك أمك من الزنا فهو قذف للأم.
ولو قال: يا ابن الزاني أو: زنا بك أبوك أو: يا أخا الزانية أو: أخ [3] الزاني أو: يا أبا الزانية أو الزاني أو: يا زوج الزانية فهو قذف للمنسوب إليه، وكذا: يا خال الزاني أو الزانية، أو يا عم الزاني، أو يا جد الزاني أو الزانية، فإن اتحد المنسوب إليه فالحد له، وإن تعدد وبين فكذا، وإن أطلق ففي المستحق إشكال ينشأ من المطالبة له بالقصد، أو إيجاب حد لهما. وكذا لو قال: أحدكما زان أو لائط.
ولو قال: يا ابن الزانيين أو: ولدت من الزنا فهو قذف للأبوين.
ولو قال: زنيت بفلان [4] أو لطت به [5] فالقذف للمواجه والمنسوب إليه على إشكال ينشأ من احتمال الإكراه. ولا يتحقق الحد مع الاحتمال.
ولو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية حد، وكذا لابن الزانية بعد توبتها، لا قبلها.
ولو قال لامرأته: زنيت بك حد لها على إشكال، فإن أقر أربعا حد للزنا أيضا.
ولو كان المنسوب إليه كاملا دون المواجه ثبت الحد. فلو قال لكافر أمه مسلمة: أمك زانية أو: يا ابن الزانية حد، ولو كانت ميتة ولا وارث لها سوى الكافر لم يحد.


[1] في المطبوع: " في المقذوف ".
[2] " به " ليست في (ش 132).
[3] " أخ " لا توجد في (ش 132).
[4] في (ش 132): " بفلانة ".
[5] " أو لطت به " ليست في (ش 132).


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست