responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 530
حضور طائفة أقلها واحد، وقيل: عشرة [1]، وقيل: ثلاثة [2]، وقيل: إنه مستحب [3].
ثم الحد إن كان جلدا ضرب مجردا، وقيل: على حالة الزنا قائما أشد الضرب [4]. وروي متوسطا، " ويفرق على جسده، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه " [5].
والمرأة تضرب جالسة قد ربطت عليها ثيابها.
ولا يجلد المريض، ولا المستحاضة إذا لم يجب قتلهما، بل ينتظر البرء، فإن اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بضغث يشتمل على العدد، ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده.
ولو اشتمل على خمسين ضرب دفعتين ضربا مؤلما يتثاقل عليه جميع الشماريخ. ولا يفرق السياط على الأيام وإن احتمله.
ولو احتمل سياطا خفافا فهو أولى من الشماريخ. وإذا برئ لم يعد عليه الحد.
وتؤخر النفساء مع المرض ولا تؤخر الحائض.
ولا يقام على الحامل، جلدا كان أو رجما حتى تضع، ويستغني الولد بها [6] عن الرضاع إن لم تتفق له مرضع. وإن وجدت جاز إقامة الحد.
ولا يقام الحد في حر شديد أو برد شديد، بل يقام في الشتاء وسط النهار، وفي الصيف في طرفيه. وكذا الرجم إن توهم سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره، ولا في أرض العدو، لئلا تلحقه غيرة وحمية [7] فيلحق بهم، ولا في الحرم إذا التجأ إليه، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ويستوفى منه. ولو زنى في الحرم حد فيه.
وإذا اجتمع الجلد والرجم بدئ بالجلد أولا ثم رجم. وفي انتظار برء جلده


(1 و 3) الخلاف: كتاب الحدود م 11 ج 5 ص 374.
[2] السرائر: كتاب الحدود باب كيفية إقامة الحد... ج 3 ص 454.
[4] النهاية: كتاب الحدود باب 3 كيفية إقامة الحد في الزنا ج 3 ص 299.
[5] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب حد الزنا، ح 6 ج 18 ص 370، وفيه " ويضرب بين
الضربين ".
[6] " بها " ليست في (ب) وفي المطبوع.
[7] " وحمية " ليست في (ش 132).


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست