responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 518
كب: لو رجعا في الشهادة على الميت بعد اليمين، ففي إلزامهما بالجميع نظر.
كج: لو رجعا عن تأريخ البيع، بأن شهدا بالبيع منذ سنة، ثم قالا: بل منذ شهر، احتمل تضمين العين، لأن البيع السابق مغاير للاحق، فلا يقبل قولهما في اللاحق وقد رجعا عن السابق، وحينئذ يضمنان الأجرة من حين الشهادة الأولى إلى الثانية.
واحتمل أن يضمنا المنافع خاصة، لأن الرجوع في التأريخ ليس رجوعا عن الأصل.
وعلى هذا الاحتمال، لو شهد اثنان بالشراء من البائع لآخر منذ شهرين مثلا ضمنا له العين قطعا والمنافع للبائع من التاريخ الأول إلى تاريخ الشراء الثاني، وللثاني منه إلى تاريخ الرجوع.
فلو رجع الأخيران، فإن قلنا: يضمن الأولان العين - على تقدير عدم الشهادة الثانية - ضمن الأولان للثاني والأخيران للبائع. وإن قلنا: بعدم الضمان ضمن الأولان للثاني والأخيران لهما. وهكذا حكم باقي العقود.
أما الإقرار فيشكل، لإمكان القول بالاتحاد مع تغاير التاريخ.
ولهذا لو شهد أحدهما بالإقرار منذ سنة والآخر به منذ سنتين ثبت. ولم يثبت لو شهد أحدهما بالبيع منذ سنة والآخر به منذ سنتين، لاتحاد الأول دون الثاني.
فلو رجعا عن تاريخ الإقرار بالعين ضمنا المنافع خاصة دون العين مع احتماله. وباقي البحث كالأول.
كد: يجب تعزير شاهدي الزور، ليرتدع غيره في المستقبل، واشتهاره في قبيلته ومحلته.
فإن تابا وظهر إصلاح العمل منهما قبلت شهادتهما، لكن بعد الاستظهار والبحث التام عن صلاحهما.
ولا يؤدب الغالط في شهادته، ولا من ردت لمعارضة بينة أخرى أو لفسقه.
كه: في التضمين بترك الشهادة مع ضعف المباشرة إشكال. كما لو علما بيع المورث من زيد، فباع الوارث من عمرو ولما يعلم، وتعذر الرجوع على المشتري.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست