responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 509
ولو رجع بعد الحكم فالأقرب عدم الاستيفاء في حقه تعالى، والإشكال أقوى في حدود الآدمي [1]. أما المال فيستوفى.
ولو رجعا عن زنا الإكراه بعد الحكم، وقلنا بسقوط الحد ففي إلحاق توابعه به إشكال، الأقرب العدم، فيجب المهر.
وتحرم المصاهرة وأخت الموطوء وأمه وبنته لو رجعوا عن اللواط، وأكل الموطوءة، وإيجاب بيع غيرها لو رجعوا عن وطء الدابة.
ولو رجعوا عن الردة بعد الحكم فالأقرب سقوط القتل.
والوجه عدم إلحاق التوابع أيضا، فيقسم ماله، وتعتد زوجته عدة الوفاة أو الطلاق لو كانت عن غير فطرة.
ولو رجعا قبل استيفاء القصاص لم يستوف. وهل ينتقل إلى الدية؟ إشكال.
فإن أوجبناها رجع عليهما.
ولو أوجبت شهادتهم قتلا أو جرحا ثم رجعوا بعد الاستيفاء، فإن قالوا: تعمدنا اقتص منهم، وإن قالوا: أخطأنا فعليهم الدية.
ولو قال بعضهم: تعمدت وقال الآخر: أخطأت، فعلى الأول القصاص بعد رد ما يفضل من ديته عن جنايته، وعلى الثاني نصيبه من الدية.
ولو قال: تعمدت الكذب وما ظننت قبول شهادتي في ذلك ففي القصاص إشكال. والأقرب أنه شبيه عمد تجب الدية مغلظة.
وكذا لو ضرب المريض لتوهمه أنه صحيح ما يحتمله الصحيح دون المريض فمات على إشكال.
ولو كان المتعمد أكثر من واحد، كان للولي قتل الجميع ويرد عليهم الفاضل عن دية صاحبه يقتسمونه بالنسبة، وله قتل واحد ويرد الباقون قدر جنايتهم.
فلو قال أحد شهود الزنا بعد الرجم: تعمدت، فإن صدقه الباقون فللولي قتل الجميع ويرد ثلاث ديات بينهم بالسوية، وله قتل ثلاثة ويرد ديتين، ويرد الحي


[1] في نسخة من (ص): " حدود حقوق الآدمي ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست