responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 505
وكذا لو قال: عندي شهادة قطعية أو مجزومة.
أما لو قال: أنا أشهد بكذا، ولم يذكر السبب ولا الجزم، فإنه لا يتحمل بمجرد ذلك، لتجويز الوعد.
ولو قال: علي لفلان كذا، لم يحمل على الوعد وجازت الشهادة به، إذ لا يتساهل في الإقرار.
ففي الاسترعاء يقول: أشهدني على شهادته، وفي صورة السماع عند الحاكم يقول: أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا، وفي صورة سماعه مع السبب يقول: أشهد أن فلانا شهد بكذا بسبب كذا، ولا يقول في هذه الصور: أشهدني، إلا في الأول.
المطلب الثالث في العدد ويجب أن يشهد على كل شاهد اثنان إذ المقصود إثبات شهادة الأصل، وإنما يتحقق بشهادة اثنين لا بشهادة واحد.
ولو شهدا على شهادة كل واحد منهما جاز. ولا يجوز أن يشهد أحدهما على شهادة واحد، والآخر على الآخر.
ويجوز أن يشهد شاهد أصل مع آخر على شهادة الأصل الثاني، وشهادة اثنين على جماعة إذا شهدا على كل واحد منهم.
وهل تقبل شهادة الفرع في الزنا لنشر التحريم، أو إثبات المهر مع الإكراه؟ الأقرب ذلك. وحينئذ هل يفتقر إلى أربعة يشهد على كل واحد من الأربعة أم يكفي اثنان عليهم؟ إشكال.
ولو كان الشهود رجلا وامرأتين أو أربع نسوة فشهد عليهم اثنان، قبل إذا شهد كل واحد منهما على الجميع.
وهل تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادتهن منفردات، كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية؟ الأقرب المنع.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست