responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 496
السادس طهارة المولد، فلا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا. وقيل [1]: تقبل في الشئ الدون مع صلاحه.
ولو جهل حاله، قبلت شهادته وإن طعن عليه.
السابع انتفاء التهمة، وأسبابها ستة: الأول أن يجر بشهادته إليه نفعا أو يدفع ضررا، كالشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ويقبل في غيره، والوصي فيما هو وصي فيه ويقبل في غيره، والمدين يشهد للمحجور عليه، ولو لم يكن محجورا عليه قبلت، والسيد لعبده المأذون، أو يشهد أن فلانا جرح مورثه، أو العاقلة يجرح شهود جناية الخطأ، والوكيل والوصي يجرحان شهود المدعي على الموكل. والميت.
ولو شهد بمال لمورثه المجروح أو المريض، قبل ما لم يمت قبل الحكم.
وكذا تقبل لو شهدا لاثنين بوصية من تركة فشهد الاثنان لهما بوصية أخرى من تلك التركة.
أو شهد رفقاء القافلة على اللصوص، أو شهد لمكاتبه وإن كان مشروطا.
الثاني البعضية، فلا تقبل شهادة الولد على والده على الأقوى، وتقبل له.
وكذا تقبل على جميع الأقارب، سواء كان للولد أو عليه، أو للأخ أو عليه، أو للأم أو عليها، وغير ذلك.
وفي مساواة الجد للأب وإن علا للأب إشكال.
ولا فرق بين الشهادة في المال، أو الحق كالقصاص والحد [2].
وتقبل شهادة كل من الزوجين لصاحبه وعليه وإن لم يكن معه مثله فيما تقبل شهادة النساء فيه منفردات، أو الرجل مع اليمين.
ولو شهد على أبيه وأجنبي بحق بطلت في حق الأب دون الأجنبي على إشكال.


[1] وهو قول الشيخ في النهاية: باب تعديل الشهود... ج 2 ص 53.
[2] في (ش 132) زيادة: " وغير ذلك ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست