responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 453
وإنما يرد على المدعي إذا تم النكول، بأن يقول: لا أحلف، أو أنا نأكل، أو سكت ويقول القاضي: إحلف.
وينبغي للحاكم أن يعرض له اليمين ثلاث مرات، ويشرح له حكم النكول.
فإن لم يشرح وقضى بالنكول فرجع وقال: لم أعرف حكم النكول، ففي جواز الحلف إشكال.
وحيث منعناه لو رضي المدعي بيمينه، فالأقرب جوازه. ويحتمل أن يكون نكول المدعي كحلف المدعى عليه.
ولو حلف فهو كإقرار الخصم أو كالبينة إشكال، لكن يستحق الحق به.
ولو قال المدعي: أمهلوني أمهل، بخلاف المدعى عليه.
ولو أقام شاهدا واحدا ونكل عن اليمين معه، احتمل أن يكون له الحلف بعد ذلك، وعدم القبول إلا بشاهد آخر.
ولو ادعى القاضي مالا لميت لا وارث له على إنسان فنكل احتمل حبسه حتى يحلف، أو يقر، والقضاء عليه وتركه.
ولو ادعى الفقير أو الساعي إقرار المالك بثبوت الزكاة في ذمته لم يحلفا مع نكوله، بل تثبت الاحتمالات.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست