responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 445
نعم، لو ادعى الصبي المشرك أنه استنبت الشعر بالعلاج حلف، وإلا قتل.
ويحتمل أن يحبس حتى يبلغ ثم يحلف، فإن نكل قتل.
ولو حلف المجنون أو المكره أو السكران أو النائم أو الغافل أو المغمى عليه لم يعتد بها.
ويحلف الكامل في إنكار المال، والنسب، والولاء، والرجعة، والنكاح، والظهار، والإيلاء.
ولا يحلف في حدود الله تعالى، ولا القاضي، ولا الشاهد.
ويحلف القاضي بعد العزل ولا يحلف الوصي والقيم، إذ لا يقبل إقرارهما بالدين على الميت، ولا من ينكر الوكالة باستيفاء الحق، فإنه وإن علم أنه وكيل فيجوز جحود الموكل.
ويجوز للوكيل بالخصومة إقامة البينة على وكالته من غير حضور الخصم.
والحالف قسمان: منكر ومدع. أما المنكر: فإنما يحلف مع فقد بينة المدعي، ومع وجودها إذا رضي المدعي بتركها واليمين.
وأما المدعي، فإنما يحلف مع الرد أو النكول على رأي، فإن ردها المنكر توجهت، فإن نكل سقطت دعواه إجماعا.
ولو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الإحلاف، قيل [1]: ليس له ذلك إلا برضاء المدعي، وفيه إشكال، ينشأ من أن ذلك تفويض لا إسقاط.
ويحلف المدعي مع اللوث في دعوى الدم.
وإذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه، سواء كانت الدعوى مالا أو جناية.
والأقرب عندي توجه اليمين عليه، فإن نكل ردت على المدعي. وتثبت الدعوى في ذمة العبد يتبع بها بعد العتق.
ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة، ولا يتوجه اليمين على المنكر.


[1] وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الشهادات ج 8 ص 211.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست