responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 38
لأولادهم حرمة، ولم يقروا عليه. وإن كان قبله وقبل التبديل قبل وأقر أولادهم عليه، ويثبت لهم حرمة أهل الكتاب.
وهل التهود بعد مبعث عيسى (عليه السلام) كهو بعد مبعث النبي (صلى الله عليه وآله)؟ إشكال. وإن كان بينهما فإن انتقل إلى دين من بدل لم يقبل، وإلا قبل.
ولو أشكل هل انتقلوا قبل التبديل أو بعده، أو دخلوا في دين من بدل أو لا؟ فالأقرب إجراؤهم بحكم المجوس.
الثاني: من له شبهة كتاب وهم المجوس.
والثالث: من عدا هؤلاء كالذين لا يعتقدون شيئا، وعباد الأوثان والشمس والنيران وغيرهم.
أما الأول: ففي تحريم نكاحهم على المسلم خلاف، أقربه تحريم المؤبد دون المنقطع وملك اليمين. وكذا الثاني.
وأما الثالث: فإنه حرام بالإجماع في أصناف النكاح الثلاثة.
ولا تحل المسلمة على أحد من أصناف الكفار الثلاثة.
وإن سوغنا الدائم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية كالمسلمة، إلا الميراث والقسمة، فلها نصف المسلمة الحرة، والحد، ففي قذفها التعزير.
وعقد أهل الذمة إن كان صحيحا عندهم أقروا عليه، وإلا فلا.
وكذا أهل الحرب، إلا في شئ واحد، وهو: أن الحربي إذا قهر امرأة من الحربيات وأسلم أقر عليها إن كان يعتقد ذلك نكاحا.
ولو قهر الذمي ذمية لم يقر عليها بعد الإسلام، لأن على الإمام الذب عنهم، ودفع من قهرهم.
ولو نكح الكتابي وثنية وبالعكس لم يفسخ النكاح. والأقرب إلحاق الولد بأشرفهما كالمسلم.
وإذا تحاكم أهل الذمة إلينا تخير الإمام بين الحكم بينهم وبين ردهم إلى أهل ملتهم إن اتفق الغريمان في الدين. وكذا إن اختلفا على إشكال.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست