responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 352
أرباع في حال فلها ربع ذلك. وللمرأة الثمن في ثلاثة أحوال، والربع في حال فلها ربع ذلك. وللابن الباقي في حال، وثلثاه في حال فله ربعهما. وللبنت ثلث الباقي في حال، وثلاثة أرباع السبعة أثمان في حال فلها الربع.
ز: ابن وأبوان نصف كل واحد منهم حر، فعلى تقدير حرية الجميع للابن الثلثان، وعلى تقدير حريته خاصة له المال، وعلى تقدير حريته مع حرية أحدهما له خمسة أسداس، فإذا جمع يكون ثلاثة أموال وثلثا، فله ثمنها وهو ربع وسدس.
وللأب المال في حال، وثلثاه في حال، وسدسه في حالين، فله ثمن ذلك ربع.
وللأم الثلث في حال، والمال في حال، والسدس في حالين، فلها ثمن ذلك.
والباقي للأقارب.
وإن عملتها بالبسط قلت: إن قدرناهم أحرارا فهي من ستة، وإن قدرنا الابن وحده حرا فهي من سهم، وكذا الأب، وكذا الأم. وإن قدرنا الابن مع الأب أو مع الأم فهي من ستة. وإن قدرنا الأبوين فهي من ثلاثة. وإن قدرناهم رقيقا، فالمال للأقارب.
وجميع المسائل يدخل في ستة تضربها في الأحوال الثمانية تصير ثمانية وأربعين: للابن المال في حال ستة، وثلثاه في حال أربعة، وخمسة أسداسه في حالين عشرة، فذلك عشرون. وللأب المال في حال ستة، وثلثاه في حال أربعة، وسدساه في حالين اثنين، وذلك اثنا عشر. وللأم المال في حال ستة، والثلث في حال اثنان، والسدس في حالين اثنان، وذلك عشرة. والباقي للورثة.
ولو كان ثلث كل واحد منهم حرا زدت على الستة نصفها تصير تسعة، وتضربها في ثمانية يكون اثنين وسبعين، للابن عشرون من اثنين وسبعين وهي السدس والتسع، وللأب اثنا عشر وهي السدس، وللأم عشرة وهي تسع وربع تسع.
ولا تتغير سهامهم وإنما تصير مقسومة على اثنين وسبعين.
ولو كان ربع كل واحد منه حرا زدت على الستة مثلها.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست