responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 341
كتاب الفرائض ومقاصده ثلاثة: الأول في المقدمات وفيه فصول: الفصل الأول في موجب الإرث إنما يثبت الإرث بأمرين: نسب وسبب.
فالنسب اتصال شخص بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة إلى الآخر، أو لانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي.
ومراتبه ثلاث: الأولى: الأبوان من غير ارتفاع، والأولاد وإن نزلوا.
الثانية: الإخوة والأخوات لأب أو لأم أو لهما، وأولادهم وإن نزلوا، والأجداد والجدات وإن علوا، لأب كانوا أو لأم أو لهما.
الثالثة: الأخوال والخالات وإن علوا أو سفلوا، والأعمام والعمات وإن علوا أو سفلوا.
وأصل النسب التوليد، فمن ولد شخصا من نطفته كان ابنه، والمولد أبا والأنثى أما وآبائهما أجدادا وجدات وإن تصاعدوا، وأولادهما إخوة وأخوات وهم

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست