responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 324
وذكاة الجراد أخذه حيا، ولا يشترط الإسلام في أخذه، ولا التسمية. ولو أخذه ميتا لم يحل.
ولا يحل الدبا - وهو الصغير منه - إذا لم يستقل بالطيران، فيحرم أكله لو أخذه.
ولو احترق الجراد في أجمة [1] وغيرها قبل أخذه لم يحل وإن قصده المحرق.
المقصد الخامس في الأطعمة والأشربة وفيه فصلان: الأول حالة [2] الاختيار وفيه مطالب: الأول حيوان البحر ويحل منه السمك الذي له فلس خاصة، سواء بقي عليه كالشبوط [3]، أو لا كالكنعت.
ويحرم ما لا فلس له كالجري، وفي المارماهي والزمار والزهو روايتان [4].
ولا بأس بالربيثا والطمر والطبراني والابلامي.
ويحرم السلاحف، والضفادع، والرقاق، والسرطان، وجميع حيوان البحر وإن كان جنسه حلالا في البر، سوى السمك.
ولو وجدت سمكة في بطن أخرى حلت على رأي، ومنشأ الخلاف عدم اليقين بالشرط، والاستصحاب.


[1] الأجمة: منبت الشجر كالغيضة، وقال ابن سيدة: الشجر الكثير الملتف. لسان العرب
(مادة: أجم).
[2] " حالة " ليست في (ص).
[3] الشبوط والشبوط: ضرب من السمك، دقيق الذنب، عريض الوسط، صغير الرأس، لين
الممس كأنه البربط. لسان العرب (مادة: شط).
[4] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 20 ج 16 ص 335.
وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 14 ج 16 ص 333.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست