responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 288
ولو نذر صوم هذه السنة لم يجب قضاء العيدين، ولا أيام التشريق إذا كان بمنى، ولا شهر رمضان. وهل يدخل رمضان في النذر؟ الأقرب ذلك، فيجب بإفطاره عمدا كفارتان وقضاء واحد، ويجب قضاء ما أفطر في السفر والمرض والحيض. ولو كان بغير منى لزمه أيام التشريق.
ولو أفطر في أثناء السنة لغير عذر كفر وبنى وقضى ما أفطره خاصة وإن شرط التتابع. ولو كان لعذر من مرض أو سفر أو حيض قضى، ولا كفارة.
ولو نذر سنة غير معينة لزمه اثنا عشر شهرا، ولا ينحط عنه رمضان، ولا أيام الحيض، ولا العيدان. والشهر إما عدة بين هلالين أو ثلاثون يوما، ويتخير بين التوالي والتفريق.
ولو صام شوالا وكان ناقصا أتمه بيومين، وقيل بيوم [1]، وكذا لو كان بمنى أيام التشريق وصام ذي الحجة وكان ناقصا أتمه بخمسة أيام على رأي.
ولو صام سنة واحدة أكملها بشهر عن رمضان، وبيومين عن العيدين.
ولو شرط التتابع في المطلقة فأخل به استأنف ولا كفارة، قيل: ويكفي مجاوزة النصف [2]، ولا ينقطع التتابع بالعيدين ورمضان والحيض والمرض.
ولو نذر صوم شهر متتابعا وجب أن يتوخى ما يصح فيه ذلك، فلا يصوم ذي الحجة. وأقل التتابع أن يصح فيه تتابع خمسة عشر يوما.
ولا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعة، فلو نذر العيدين أو أيام التشريق بمنى أو صوم الليل أو مع الحيض لم ينعقد.
وأن يكون مقدورا، فلو نذر صوم يوم قدوم زيد [3] لم يصح، سواء قدم ليلا أو نهارا على إشكال. ولو نذره دائما سقط يوم مجيئه ووجب ما بعده.
ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان صام بنية رمضان، لأنه كالمستثنى، ولا قضاء.


[1] نقله في إيضاح الفوائد كتاب النذر ج 4 ص 56 عن المبسوط ولم نعثر عليه فيه.
[2] نقله في إيضاح الفوائد كتاب النذر ج 4 ص 56 عن المبسوط، ولم نعثر عليه فيه.
[3] في المطبوع زيادة " بعينه وجهل قدومه ليلا ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست