responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 286
والصحة، لإمكان بقائه بالنظر إلى قدرته تعالى. ووجوب المنذور مدة عمره.
ولو تجدد العجز بعد وقته وإمكانه كفر، وإلا فلا. فلو نذر الحج في عامه فصد سقط.
ولو نذر صوما فعجز فكذلك، لكن روي [1] هنا: الصدقة عن كل يوم بمدين، والأقرب الاستحباب.
وأقسام الملتزم ثلاثة: الأول: كل عبادة مقصودة، كالصلاة والصوم والحج والهدي والصدقة والعتق، ويلزم بالنذر، سواء كان مندوبا أو فرض كفاية، كتجهيز الموتى والجهاد، أو فرض عين، وقيل: لو نذر صوم أول يوم من رمضان لم ينعقد، لوجوبه بغير النذر [2]، وليس بجيد، والفائدة في الكفارة.
ويلزم بصفاتها كالمشي في الحج، وطول القراءة في الصلاة، والمضمضة في الوضوء، سواء في ذلك الحج الواجب والمندوب، وكذا الصلاة، والوضوء [3].
الثاني: القربات كعيادة المريض، وإفشاء السلام، وزيارة القادم، ويجب بالنذر، وكذا تجديد الوضوء.
الثالث: المباحات كالأكل والشرب، وفي لزومها بالنذر إشكال، نعم، لو قصد التقوي بها على العبادة أو منع النفس من أكل الحرام وجب.
ولو نذر الجهاد في جهة تعين.
ولو نذر قربة ولم يعين تخير في الصلاة أو الصوم، أو أي قربة شاء.
المطلب الثاني في الصلاة وينصرف الإطلاق إلى الحقيقة الشرعية، وهي ذات الركوع والسجود، دون


[1] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب حكم من نذر صياما ح 1 ج 16 ص 195.
[2] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الصوم ج 1 ص 276.
وابن إدريس في السرائر: كتاب الصوم ج 1 ص 372.
[3] في المطبوع " والصوم ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست