responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 282
وهو غلبة الظن بالوفاة، فيتعين إيقاعه قبل ذلك بقدر إيقاعه.
ويتحقق الحنث بالمخالفة اختيارا، سواء كان بفعله أو بفعل غيره، كما لو حلف أن لا يدخل فركب دابة، أو قعد في سفينة، أو حمله إنسان ودخلت [به] [1] الدابة أو السفينة أو الحامل بإذنه. ولو سكت مع القدرة فكذلك على إشكال.
ولا يتحقق الحنث بالإكراه، ولا مع السهو، ولا مع الجهل.
والحلف على النفي مع انعقاده يقتضي التحريم، كما أن الحلف على الإثبات يقتضي الوجوب.
ويجوز أن يتأول في يمينه إذا كان مظلوما. ولو تأول الظالم لم ينفعه.
والتأويل أن يأتي بكلام ويقصد غير ظاهره مما يحتمله مثل أن يقول: هو أخي ويقصد أنه أخوه في الإسلام، أو المشابهة.
أو يعني بالسقف والبناء: السماء، وبالبساط والفراش: الأرض، وبالأوتاد: الجبال، وباللباس: الليل [2].
أو يقول: ما رأيت فلانا يعني: ما ضربت ريته، ولا ذكرته يعني: ما قطعت ذكره.
أو يقول: جواري أحرار ويعني [3]: سفنه، ونسائي طوالق ويعني [4]: أقاربه من النساء.
أو يقول: ما كاتبت فلانا يعني: كتابة العبد. ولا عرفته: جعلته عريفا، ولا أعلمته [5]: جعلته أعلم الشفة، ولا سألته حاجة يعني: شجرة صغيرة، ولا أكلت له دجاجة يعني: الكبة من الغزل [6]، ولا في بيتي فرش أي: صغار الإبل، ولا بارية أي: سكين يبري بها.
أو يقول: ما لفلان عندي وديعة ويعني ب‌ " ما " الموصولة، أو: ما أكلت منه شيئا


[1] أثبتناه من (ب، ش 132).
[2] في المطبوع زيادة " أو النساء ".
[3] في المطبوع زيادة " به ".
[4] في المطبوع و (ش 132) زيادة " به ".
[5] في (ب) زيادة " يعني ".
[6] " الغزل " لا توجد في (ص).


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست