responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 27
وإن أرضعن على التعاقب تعلق بالأولى مهر الكبيرة، أو نصفه ونصف مهر [1] الصغيرة، وعلى كل من الباقيتين نصف مهر من أرضعتها مع الدخول، وإلا فلا رجوع، لبقاء النكاح بحاله، فإن نكاح الكبيرة قد زال قبل الإرضاع فلا جمع.
(و): لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها - على إشكال فيهما - الصغيرة ولم يدخل انفسخ النكاح، لأن المرضعة إن كانت الأم فالكبيرة أخت، وإن كانت الأخت فخالة، وإن كانت الجدة فالصغيرة خالة.
(ز): لو تزوج كل من الاثنين زوجة صاحبه ثم أرضعت إحداهما الأخرى، حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا، والصغيرة على من دخل بالكبيرة. وكذا لو تزوجتا بواحد ثم بآخر.
(ح): لو أرضعت جدة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح، لأن المرتضع إن كان هو الزوج فهو إما عم زوجته أو خال، وإن كان الزوجة فهي إما عمة أو خالة لزوجها.
(ط): لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشرت الحرمة إلى أقاربه.
(ي): لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع، ولا أختها منه، ولا عمتها منه، ولا خالتها، ولا بنات أختها، ولا بنات أخيها وإن حرمن بالنسب، لعدم اتحاد الفحل.
ولو أرضعت ذات الابن ذات الأخت لم تحرم الأخت على الابن.
(يا): حرمة الرضاع تنشر إلى المحرمات بالمصاهرة، فليس للرجل نكاح حلائل آبائه من الرضاع، ولا حلائل أبنائه منه، ولا أمهات نسائه، ولا بناتهن منه.
(يب): لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه جاهلة بالزوجية أو للخوف عليها من التلف، ولم تقصد الإفساد وقلنا بالتضمين، ففيه هنا إشكال ينشأ من كون الرضاع سببا فإذا كان مباحا لم يوجب الضمان، كحفر البئر في ملكه.
(يج): لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة وهي نائمة رجع


[1] في غير (ب) نصف الصغيرة.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست