responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 266
قادرا عالما انعقدت.
ولو قال: وجلال الله، وعظمة الله، وكبرياء الله، ولعمر الله وأقسم بالله أو أحلف بالله، أو أقسمت بالله، أو حلفت بالله، أو أشهد بالله انعقدت.
ولو قال: أقسم أو: أحلف أو: أقسمت أو: حلفت أو: أشهد مجردا، أو قال: وحق الله على الأقوى أو: أعزم بالله، أو حلف بالطلاق، أو العتاق، أو التحريم، أو الظهار، أو بالمخلوقات المشرفة - كالنبي (صلى الله عليه وآله)، والأئمة (عليهم السلام)، أو الكعبة، أو القرآن -، أو حلف بالأبوين أو بشئ من الكواكب، أو بالبراءة من الله تعالى، أو من رسوله، أو أحد الأئمة (عليهم السلام) على رأي. أو قال: هو يهودي أو: مشرك أو: عبدي حر إن كان كذا، أو أيمان البيعة تلزمني لم تنعقد.
وحروف القسم: الباء والتاء والواو. ولو خفض ونوى من دون حرف انعقد، وكذا لو قال: ها الله، أو أيمن الله، أو أيم الله، أو م الله، أو من الله.
ولو قال في أقسمت أو أقسم: أردت الإخبار أو العزم قبل منه.
والاستثناء بمشيئة الله تعالى يوقف اليمين بشرطين: الاتصال والنطق، فإذا اتصل أو انفصل بما جرت العادة [به] [1]: كالتنفس والسعال أثر، ولو تراخى عن ذلك لم يؤثر وكان لاغيا. وكذا يقع لاغيا لو نواه من غير نطق به.
ولا بد من القصد للاستثناء حالة إيقاعه، لا حالة اليمين. فلو قصد الجزم وسبق لسانه إلى الاستثناء من غير قصد إليه كان لاغيا. ولو لم ينو حالة اليمين بل حين فراغه منها وقت نطقه به أثر.
ويصح الاستثناء بالمشيئة في كل الأيمان المنعقدة فيوقفها.
ولو قال: لأشربن اليوم إلا أن يشاء الله [2] أو: لا أشرب [3] إلا أن يشاء الله لم يحنث بالشرب ولا بتركه [4] كما في الإثبات.


[1] أثبتناه من (ص).
[2] في (ش 132): " إن شاء الله ".
[3] في (ش 132): زيادة " اليوم ".
[4] في المطبوع: " ولا بالترك " وفي (ش 132، ص): " ولا تركه ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست