responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 224
وفاتي إن شئت، أو: إن دخلت الدار فأنت حر بعد وفاتي، سواء دخل أو لا، أو: إن دخلت الدار بعد وفاتي فأنت حر، أو: أنت حر بعد وفاتي بسنة أو: شهر، أو: إن أديت إلي كذا أو إلى ابني فأنت حر.
ولو قال الشريكان: إذا متنا فأنت حر انصرف قول كل منهما إلى نصيبه وصح التدبير، ولم يكن معلقا على شرط، وينعتق بموتهما إن خرج نصيب كل [1] من ثلثه.
ولو خرج نصيب أحدهما خاصة عتق وبقي نصيب الآخر.
ولو مات أحدهما أولا تحرر نصيبه من الثلث، وبقي الباقي مدبرا ينعتق بموت مالكه.
أما لو قصدا عتقه بعد موتهما بطل التدبير، وإنما يصح لو قصدا توزيع الأجزاء على الأجزاء.
الفصل الثاني في المباشر وهو: كل مالك بالغ [2] عاقل قاصد مختار جائز التصرف ناو. فلا يصح تدبير الصبي وإن بلغ عشرا مميزا على رأي، ولا المجنون، ولا السكران، ولا الساهي، ولا المكره، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس، ولا غير الناوي للتقرب على إشكال. فإن شرطنا نية التقرب لم يقع من الكافر وإن كان ذميا أو مرتدا، وإن كان عن غير فطرة على إشكال.
ولو لم نشترط صح تدبير المرتد لا عن فطرة، فإن تاب نفذ، وإلا فلا، والكافر فإن أسلم العبد بيع عليه من مسلم، سواء رجع في تدبيره أولا، فإن مات المولى قبل بيعه تحرر من ثلثه إن لم يكن قد رجع، فإن قصر الثلث تحرر بقدره وكان الباقي للوارث، فإن كان مسلما استقر ملكه عليه، وإلا قهر على بيعه من مسلم.
ولو ارتد السيد بعد التدبير لم يبطل تدبيره، فإن مات مرتدا عتق المدبر من الثلث إن لم يكن عن فطرة، وإن كان عنها لم ينعتق بموته، لخروج ملكه عنه بالردة.


[1] في (ش 132): " كل واحد منهما ".
[2] " بالغ " ليست في المطبوع.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست