responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 125
د: هذا التعيين تعيين اختيار، فلا يفتقر إلى القرعة، بل له أن يعين من شاء.
ه‌: هل يقع الطلاق بالمعينة من حين الإيقاع أو من حين التعيين؟ الأقرب الثاني، فتجب العدة من حين التعيين.
و: لو وطئ إحداهما وقلنا يقع الطلاق باللفظ كان تعيينا، وإن قلنا بالتعيين لم يؤثر الوطئ، والأقرب تحريم وطئهما معا، وإباحة من شاء منهما.
ز: يجب عليه التعيين على الفور، ويعصي بالتأخير.
ولو ماتت إحداهما لم تتعين الأخرى للطلاق، وله تعيين من شاء. فإن عين الميتة فلا ميراث إن قلنا: إن الطلاق يقع من وقت وقوعه.
ولو ماتتا معا كان له تعيين من شاء، وليس لورثة الأخرى منازعته ولا تكذيبه، ويرثهما معا إن قلنا بوقوع الطلاق بالتعيين.
ولو مات قبلهما ولم يعين فالأقوى أنه لا تعيين للوارث، ولا قرعة، بل توقف الحصة حتى يصطلحن.
ولو ماتت واحدة قبله وواحدة بعده، فإن قال الوارث: الأولى هي المطلقة والثانية زوجة ورثت الثانية، ولم يرث من الأولى، لأنه أقر بما يضره.
ولو عكس وقف ميراثه من الأولى وميراث الثانية منه حتى يصطلح الورثة جميعهم.
ولو كان له أربع فقال: زوجتي طالق لم يطلق الجميع، بل واحدة، كما لو قال: إحداكن طالق، أو واحدة منكن طالق.
ح: لو طلق واحدة معينة ثم أشكلت عليه منع منهما، وطولب بالبيان، وينفق عليهما إلى أن يبين، فإن عين واحدة للطلاق أو للنكاح لزمه، ولهما إحلافه لو كذبتاه.
ولو قال: هذه بل هذه [1] طالق [2] طلقتا معا، لأنه أقر بطلاق الأولى ورجع عنه، فلم يقبل رجوعه، وقبل إقراره في الثانية.


[1] في (ش): " بل هذه أو هذه ".
[2] " طالق " ليست في (م).


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست