responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 121
كتاب الفراق وفيه أبواب: الأول في الطلاق وفيه مقاصد: المقصد الأول في أركانه وفيه فصول: الأول: المطلق ويشترط فيه أمور أربعة: الأول: البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي وإن كان مميزا. ولو بلغ عشرا إلا على رواية [1] ضعيفة.
ولو طلق وليه لم يصح. نعم لو بلغ فاسد العقل صح طلاق وليه عنه، ولو سبق الطلاق لم يعتد به.
الثاني: العقل، فلا يصح طلاق المجنون المطبق، ولا السكران، ولا المغمى عليه بمرض أو شرب مرقد.


[1] وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ح 6 ج 15 ص 325. قال فخز
المحققين (قدس سره): هذه رواية ابن بكير. إيضاح الفوائد 3: 291. وفي كشف اللثام 2: 118، أنها
رواية ابن أبي عمير، راجع الوسائل ب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ح 2 ج 15 ص 324.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست