نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 121
كتاب الفراق وفيه أبواب: الأول في الطلاق وفيه مقاصد: المقصد الأول في أركانه وفيه فصول: الأول: المطلق ويشترط فيه أمور أربعة: الأول: البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي وإن كان مميزا. ولو بلغ عشرا إلا على رواية [1] ضعيفة. ولو طلق وليه لم يصح. نعم لو بلغ فاسد العقل صح طلاق وليه عنه، ولو سبق الطلاق لم يعتد به. الثاني: العقل، فلا يصح طلاق المجنون المطبق، ولا السكران، ولا المغمى عليه بمرض أو شرب مرقد.
[1] وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ح 6 ج 15 ص 325. قال فخز المحققين (قدس سره): هذه رواية ابن بكير. إيضاح الفوائد 3: 291. وفي كشف اللثام 2: 118، أنها رواية ابن أبي عمير، راجع الوسائل ب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ح 2 ج 15 ص 324.
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 121